الشيخ الكليني

12

الكافي ( دار الحديث )

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَلَا حَرَاماً إِلَّا وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا « 1 » كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ « 2 » فَمَا سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ « 3 » وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ » . « 4 » 13659 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ « 5 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ « 6 » » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « بن » : « وما » . ( 2 ) . خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه . وأرشه : ما يجبر نقصه من الدية . انظر : النهاية ، ج 2 ، ص 14 ( خدش ) ؛ وج 1 ، ص 39 ( أرش ) . ( 3 ) . جلده يجلده : ضربه بالسوط ، وأصاب جلده . ونصفها أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب . انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 401 ( جلد ) ؛ الوافي ، ج 1 ، ص 269 . وأضاف في الوافي : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار صريحة في أنّه ليس لأحد التصرّف في أحكام اللَّه برأيه ، وأنّ المتناقضات التي أدّت إليها آراء المجتهدين لا يجوز العمل بها ، لا لمن اجتهد ، ولا لمن قلّد ، وأنّ الحلال حلال دائماً ، والحرام حرام أبداً ، ولكلّ منهما حدّ معيّن ودليل معيّن أبداً » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة . . . ، ح 185 . بسنده عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ المحاسن ، ص 273 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 373 ، بسنده عن أبان الأحمر ، عن سليم بن أبي حسّان العجلي . وفيه ، ح 372 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فهو من الدار » ؛ بصائر الدرجات ، ص 148 ، ح 7 ، بسند آخر ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص 161 ، صدر ح 413 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 1 ، ص 268 ، ح 209 . ( 5 ) . في « بف » وحاشية « جت » : + / « عن بعض أصحابه » . ويأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح 13663 عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . ( 6 ) . في الكافي ، ح 13663 والتهذيب والاستبصار : + / « فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ( في التهذيب والاستبصار : رجم ) ولم يجلد » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح 13663 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 5 ، ح 18 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 758 ؛ والمحاسن ، ص 273 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 376 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 237 ، ح 14956 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 16 ، ح 34102 .